إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل مقدمة فاحشة الزنا هي نفسها التحرش، وما الفرق بينهما من حيث العقوبة؟

الإجابة

إذا تم الإشارة بحركة أو كلمة توحي بالتحرش، فإن ذلك يدخل ضمن تصنيف التحرش لدى النيابة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

سلام عليكم صباح الخير استفسار جنائي هل مقدمة فاحشة الزنا هي نفسها التحرش او فيها اختلاف ؟ يعني لو شخص اتهم بالفاحش والعياذ بالله ثم قال لا مقدمة فاحشة الزنا هل يطبق على الوقاعة نظام التحرش العقوبة سنتان؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو اشار بحركه أو كلمة توحي بالتحرش دخل ضمن التصنيف بالتحرش لدى النيابة فمن باب أولى ماذكرت

سائل

نحن نتكلم عن واقعة مقدمة الفاحشة يصعب الشرح مقدمة الفاحشة يعني مفاخذه لم يصل الذيب للقليب ؟ هل جريمة تعزيرية مرسلة او تحرش؟ ابغى القضاة كيف يكيفونها؟

مجيب

المقدمات قد سالت عضو نيابة قالي تحرش بمعناها بس يكتبونها مقدمات

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة