إجرائيالشركات والتجارة

هل يحق لممثل الشركة رفع دعوى تجارية؟

الإجابة

يمكن لأي شخص الترافع في القضايا التجارية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ممثل الشركة مايقدر يرفع دعوى تجارية؟

مجيب

هل المقصود من سؤالك هو الممثل بناءً على عقد التأسيس؟ ولا من استخرج ترخيص ممثل نظامي "الترافع عن شخصية معنوية" ؟

مجيب

تمام يعطيك العافيه يارب

سائل

عنده ترخيص ترافع عن الشخصية المعنوية

مجيب

اي عادي يترافع بقضايا تجارية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة