إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

كيف يمكن لأحد الورثة التنازل لأخيه عن حصته في العقار، علماً أن التنازل عن حصة إرثية في ناجز لا يشمل العقار؟

الإجابة

يجب تقديم طلب لدى كتابة العدل الافتراضية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

احد الورثة يرغب التنازل لأخيه عن حصته في العقار ،فكيف يمكن ذلك ؟

سائل

علما ان التنازل عن حصة ارثية في ناجز لايشمل العقار.

سائل

مالحل لها؟

مجيب

تقديم طلب لدى كتابة العدل الافتراضية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة