إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

ما هو تصنيف الدعوى في حالة امتناع المستأجر عن إخلاء شقة مستأجرة بسبب مماطلة المستأجر في سداد الإيجار، مع عدم وجود عقد إيجار؟

الإجابة

إخلاء عقار ومطالبة بالأجرة يعتمد على ما لديك من إثباتات، ومن الجيد مراجعة نظام المعاملات المدنية، خصوصاً المواد المتعلقة بعقد الإيجار.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله مساء الخير.. فضلاً، أود الإفادة بخصوص هالاستشارة: في حال امتناع المستأجر عن إخلاء شقة مستأجرة، وكان سبب طلب المؤجر للإخلاء هو مماطلة المستأجر في سداد الإيجار، مع العلم أنه لا يوجد عقد إيجار، سواء كان ورقياً أو إلكترونياً؛ وش تصنيف الدعوى؟ وما مدى قوة موقف المؤجر فيها

مجيب

اخلاء عقار ومطالبة بالاجرة الموقف يعتمد على ماعندك من اثباتات

مجيب

ومن الجيد مراجعة نظام المعاملات المدنية خصوصا المواد التس تكلمت عن عقد الايجار

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة