ما هو تصنيف الدعوى في حالة امتناع المستأجر عن إخلاء شقة مستأجرة بسبب مماطلة المستأجر في سداد الإيجار، مع عدم وجود عقد إيجار؟
الإجابة
إخلاء عقار ومطالبة بالأجرة يعتمد على ما لديك من إثباتات، ومن الجيد مراجعة نظام المعاملات المدنية، خصوصاً المواد المتعلقة بعقد الإيجار.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله مساء الخير.. فضلاً، أود الإفادة بخصوص هالاستشارة: في حال امتناع المستأجر عن إخلاء شقة مستأجرة، وكان سبب طلب المؤجر للإخلاء هو مماطلة المستأجر في سداد الإيجار، مع العلم أنه لا يوجد عقد إيجار، سواء كان ورقياً أو إلكترونياً؛ وش تصنيف الدعوى؟ وما مدى قوة موقف المؤجر فيها
اخلاء عقار ومطالبة بالاجرة الموقف يعتمد على ماعندك من اثباتات
ومن الجيد مراجعة نظام المعاملات المدنية خصوصا المواد التس تكلمت عن عقد الايجار
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟