هل يجب على المتوفاة استلام نصيبها من تركة زوجها المتوفى قبل تقسيم تركتها، أم يجوز تقسيم تركتها دون استلام نصيبها؟
الإجابة
يفضل استخراج صك حصر ورثة للزوج وصك حصر ورثة للزوجة. إذا كانت العقارات أو الأموال لا تزال باسم الزوج، فسيطلب النظام إنهاء إجراءات تركة الزوج أولاً (أو في معاملة متصلة) لإفراغ نصيب ورثة الزوجة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم لو كان فيه متوفاة لديها نصيب من تركة زوجها المتوفى قبلها، ولم تستلمه الى الآن، هل يجب ان تستسلم نصيبها من تركة زوجها المتوفى اولًا وبعدها يتم تقسيم تركتها ؟ ام يجوز تقسيم تركتها دون استلام نصيبها من تركة زوجها ؟
يفضل استخراج صك حصر ورثة للزوج وصك حصر ورثة للزوجة. إذا كانت العقارات أو الأموال لا تزال باسم الزوج، فسيطلب النظام إنهاء إجراءات تركة الزوج أولاً (أو في معاملة متصلة) لإفراغ النصيب لورثة الزوجة.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟