إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يجب على المتوفاة استلام نصيبها من تركة زوجها المتوفى قبل تقسيم تركتها، أم يجوز تقسيم تركتها دون استلام نصيبها؟

الإجابة

يفضل استخراج صك حصر ورثة للزوج وصك حصر ورثة للزوجة. إذا كانت العقارات أو الأموال لا تزال باسم الزوج، فسيطلب النظام إنهاء إجراءات تركة الزوج أولاً (أو في معاملة متصلة) لإفراغ نصيب ورثة الزوجة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم لو كان فيه متوفاة لديها نصيب من تركة زوجها المتوفى قبلها، ولم تستلمه الى الآن، هل يجب ان تستسلم نصيبها من تركة زوجها المتوفى اولًا وبعدها يتم تقسيم تركتها ؟ ام يجوز تقسيم تركتها دون استلام نصيبها من تركة زوجها ؟

مجيب

يفضل استخراج صك حصر ورثة للزوج وصك حصر ورثة للزوجة. إذا كانت العقارات أو الأموال لا تزال باسم الزوج، فسيطلب النظام إنهاء إجراءات تركة الزوج أولاً (أو في معاملة متصلة) لإفراغ النصيب لورثة الزوجة.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة