هل يؤخذ بعين الاعتبار تعنت الخصم وسوء نيته في دعاوى النفقة السكنية؟
الإجابة
إذا عملت الأمانة بمبدأ عدم الإضرار بالمحلات التجارية، يجب أن يتناسب ذلك مع مدة المشروع وسرعة إنجازه وفقاً للمدد الهندسية المعتمدة. يحق للمستأجر طلب إنقاص الأجرة بقدر ما نقصت المنفعة من المؤجر.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخصم مستاجر شقه على الرغم من امتلاكه شقة، هل هذا يؤخذ بعين اعتبار الخبير؟ حيث انه من الواضح تعنت الخصم وسوء نيته،، كما اشير الى ان موضوع الدعوى هو نفقة سكن. <This message was edited>
كلامك صحيح. لو أعملت الامانه مبدأ عدم الأضرار بالمحلات التجاريه و ذلك بما يتناسب بمدة المشروع وسرعة إنجازه بما بتوافق مع المدد المعتبره هندسيا. كما لا بخفى انه خلال تلك المدد المعتاده لحجم المشروع. يحق للمستأجر. طلب إنقاص الاجره بقدر ما نقص من المنفعه من المؤجر
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟