إجرائيالشركات والتجارة

هل يتوقف ترخيص المحاماة إذا تم توظيف المحامي بمسمى أخصائي قانوني أو ممثل قانوني في شركة؟

الإجابة

يجب أن يكون الترخيص ساري المفعول، ويمكنك الترافع.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم هل ترخيص المحاماة يتوقف اذا توظف بمسمى أخصائي قانوني في شركة؟ او ممثل قانوني؟

مجيب

لا

سائل

هل يصح الترافع فيه لشركه؟

مجيب

الترخيص يكون ساري وتترافعين

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة