إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

ماذا يجب على العميل الذي سدد ديون رهن منزله ولم يحصل على صك ملكية بعد؟

الإجابة

يجب فك الرهن من حساب المرتهن في البورصة العقارية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

طيب عندي عميل بيته كان مرهون للديانه ،سددهم وخلص بس للان مافي صك باسمه ف منصه عقار ايش يسوي؟

مجيب

فك رهن من حساب المرتهن بالبورصة العقارية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة