كيف يمكن تقديم شكوى لاسترداد مبلغ تم سحبه مرتين من المحل، وهل يحق المطالبة بالتعويض؟
الإجابة
1. يجب الحصول على رقم المالك والتواصل معه. 2. إذا لم يكن هناك تجاوب، يجب التواصل مع البنك وتقديم "اعتراض على عملية مصرفية" (Dispute) وإبلاغهم بأن العملية تكررت بالخطأ. سيقوم البنك بالتواصل مع البنك المستلم لاسترداد المبلغ نظامياً، وعادة ما تستغرق هذه العملية من 7 إلى 14 يوم عمل. 3. إذا شعرت بوجود مماطلة أو تلاعب، يمكنك التصعيد عبر وزارة التجارة بتقديم بلاغ "مخالفة تجارية" عبر تطبيق (بلاغ تجاري) أو الاتصال على الرقم 1900.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (12 مداخلة)
السلام عليكم استفسار في حال حاسبت بمحل وسحبوا مني المبلغ مرتين ومانتبهت إلا بعد ماخرجت وش الحل كيف اشتكيهم عشان يستردونه لي ويعوضوني ؟
راجعيهم
حاولي تاخذين رقم المالك وتتواصلين معه
شكرا لكم لكن إذا مافي استجابة مين الجهة اللي راح تسمع الشكوى؟
*إثبات العملية* : أظهري لهم إشعارات البنك أو كشف الحساب الذي يوضح سحب المبلغ مرتين في نفس الوقت أو لنفس العملية. *المطالبة بالاسترداد* راح يرجعونها لك ،
يعطيك العافية
لكن هل بهذه الحالة يحق للشخص المطالبة بالتعويض كذلك ام لا؟
خصوصا انه غلط من الموظف نفسه
وأنا تضررت
*الخطوة الثانية* إذا لم يكن هناك تجاوب تتواصلين مع البنك اتصلي ببنكك فوراً وقدم " *اعتراض على عملية مصرفية" (Dispute).* أخبريهم أن العملية تكررت بالخطأ البنك سيقوم بالتواصل مع البنك المستلم واسترداد المبلغ لك نظامياً، وعادة ما تستغرق هذه العملية من 7 إلى 14 يوم عمل.
*الخطوة الثالثة إجراءات نظامية* *(تقديم شكوى* ) إذا شعرتي بوجود مماطلة أو تلاعب، يمكنك التصعيد عبر : وزارة التجارة: يمكنك تقديم بلاغ "مخالفة تجارية" عبر تطبيق (بلاغ تجاري) أو الاتصال على الرقم 1900
التعويض. لا يكون هناك غالباً. الأصل اعاده اصل المبلغ لأنه خطاء تقني
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟