إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

كيف يمكن تقديم شكوى لاسترداد مبلغ تم سحبه مرتين من المحل، وهل يحق المطالبة بالتعويض؟

الإجابة

1. يجب الحصول على رقم المالك والتواصل معه. 2. إذا لم يكن هناك تجاوب، يجب التواصل مع البنك وتقديم "اعتراض على عملية مصرفية" (Dispute) وإبلاغهم بأن العملية تكررت بالخطأ. سيقوم البنك بالتواصل مع البنك المستلم لاسترداد المبلغ نظامياً، وعادة ما تستغرق هذه العملية من 7 إلى 14 يوم عمل. 3. إذا شعرت بوجود مماطلة أو تلاعب، يمكنك التصعيد عبر وزارة التجارة بتقديم بلاغ "مخالفة تجارية" عبر تطبيق (بلاغ تجاري) أو الاتصال على الرقم 1900.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (12 مداخلة)
سائل

السلام عليكم استفسار في حال حاسبت بمحل وسحبوا مني المبلغ مرتين ومانتبهت إلا بعد ماخرجت وش الحل كيف اشتكيهم عشان يستردونه لي ويعوضوني ؟

مجيب

راجعيهم

مجيب

حاولي تاخذين رقم المالك وتتواصلين معه

سائل

شكرا لكم لكن إذا مافي استجابة مين الجهة اللي راح تسمع الشكوى؟

مجيب

*إثبات العملية* : أظهري لهم إشعارات البنك أو كشف الحساب الذي يوضح سحب المبلغ مرتين في نفس الوقت أو لنفس العملية. *​المطالبة بالاسترداد* راح يرجعونها لك ،

سائل

يعطيك العافية

سائل

لكن هل بهذه الحالة يحق للشخص المطالبة بالتعويض كذلك ام لا؟

سائل

خصوصا انه غلط من الموظف نفسه

سائل

وأنا تضررت

مجيب

*الخطوة الثانية* إذا لم يكن هناك تجاوب تتواصلين مع البنك اتصلي ببنكك فوراً وقدم " *اعتراض على عملية مصرفية" (Dispute).* ​أخبريهم أن العملية تكررت بالخطأ ​البنك سيقوم بالتواصل مع البنك المستلم واسترداد المبلغ لك نظامياً، وعادة ما تستغرق هذه العملية من 7 إلى 14 يوم عمل.

مجيب

*الخطوة الثالثة إجراءات نظامية* *(تقديم شكوى* ) ​إذا شعرتي بوجود مماطلة أو تلاعب، يمكنك التصعيد عبر : ​وزارة التجارة: يمكنك تقديم بلاغ "مخالفة تجارية" عبر تطبيق (بلاغ تجاري) أو الاتصال على الرقم 1900

مجيب

التعويض. لا يكون هناك غالباً. الأصل اعاده اصل المبلغ لأنه خطاء تقني

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة