هل يجب على إدارة الموارد البشرية إبلاغ الموظفين بتعديل بنود العقد الوظيفي؟
الإجابة
لا يحق للموارد البشرية قانوناً فرض تعديل الشروط الجزائية، حيث يتطلب النظام العلم اليقيني بإبلاغ بالتعديلات والموافقة الإلكترونية، وتوثيق الموافقة عبر منصة قوى وفقاً للمواد النظامية المنظمة لذلك.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
مساء الخير عندي سؤال الحين لو الاتش ار بيعدل بنود في العقد الوظيفي للموظفين هل لازم يبلغهم؟ ولا يرسله على قوى ويوافقون او يرفضون؟ لانه تعديل على شروط جزائيه ف هل يقدرون يحاججونه لو مابلغهم ولا عادي؟
كرما وفضلا من لديه الاجابه على سؤال السائلة يفديني بذلك وشاكره ومقدره للجميع 👆🏽👆🏽
مساء الخير *لا يحق للـ HR قانوناً "فرض" تعديل الشروط الجزائية.* لن النظام يتطلب: *العلم اليقيني* إبلاغ بالتعديلات. *الموافقة الإلكترونية* توثيق الموافقة عبر قوى
بزودك بمواد النظام المنظمة لذلك
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف