ما هي الإجراءات المتبعة لجولات التفتيش من إدارة المحاماة؟
الإجابة
بما أن النزاع يتعلق بتنفيذ بند من بنود عقد الإيجار، فإن الاختصاص يكون للمحكمة العامة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سلام عليكم جميعا صباح الخير بخصوص الجولات التفتيش من إدارة العامة للمحاماة ما فيها استثناءات سوان أنت صاحب مكتب أو شركة هم جايين جايين راح يجيك إيميل في استبيان تبي وترسل لهم طيب بعدها يحدد لك موعد وجيب مفتش المخاطر المخاطر المخاطر بمعنى العملاء نفوذ مشايخ مثلا أو امرأة أو مثل التجار كبار يعني مثل هذا الشيء لازم تسوي لأحد داخلية لازم ترجع النظام انتشار التسلح ولازم تحط تصنيفات ولازم تحط لايك نماذج أنا تقريبا سويت 11 نموذج طلبات كثيرة طيب وترفع طبعا بعدها يراجعون التقارير ويشوفون المخالفات اللي أنت يعني ما طبقتتها في المنشار يرسل لك تقرير بالنسبة لآخر جولة تفتيش تكمل النواقص فيها قدامك سبع ايام فقط حتى تخلصها بعد يطبقون عليك النظام لو تهرب وا حوسة كلها في الموضوع مرهق جديدة علينا سألت أغلب المحامين اعطوني خلفية بسيط لك بشكل مفصل ما في أنا عاجبكم عتب أحباب احنا زملاء مهنة يعني اكثر من قروب أدخل أسأل استفسر ما حد يرد واطلع ما في أي تجاه يعني ما ادري احس الوضع صراحة متعب يعني ليش كذا احنا كلنا زمالة مهنا كل كلنا مستندين على كتف بعض فلي خلفية يساعد اللي له نماذج مثلا يساعد أن أغلب النماذج اللي سويته اجتهاد شخصي حتى لما جاء المفتش تناقشت معي قلت له أنتم تطلبون أشياء ما هي يعني واقعية قال أنا عارفة أنها جديدة و الله انه ما قصر للأمانة فتح معي النظام قال هذا الشرح وهذا سوي كذا وهذا سوي كذا وسوي لي نقاط نقشني فيها قلت له ترى أنا ما أعرف هذا الشيء جديد جدا علي مو مشكلة بعدها راح تتوقع على تعهدات أنها مثلا تم رصد المخالفات 123 وبعدها يرسل لك التقرير فين اشهد مع بعض شوي ما أدري شفيكم أنا زعلانة لأني مثلي المشكلة احد يسألني أجاوب بس أنا لحد الله يصلحهم يرد فخلوني نجتهد مو مشكلة ترى حتى النماذج أنا اللي ارسلتها ما اهتمتتها قال لي هذي ما نحتاجه Nooh أخذ الأشياء اللي يبيها فلازم عليها تعديلات لازم على هذه الأشياء لا يمنع أن نرجع مثلا للشات ونشوف مساعدة لكن احنا فيما بيننا وبينكم خبرة قلي لها معرفة مثلا يعني أشخاص في الوزارة يوضح لنا اكثر حتى طلبتهم ترى مو واضحة جدا مو واضحة يعني أنا الحين جاي في احد الملاحظات عليهم كاتب لي الإبلاغ عن معاملات المشبوهة ما عندي أي حوالة مشبوهه ولا عندي أي شيء ولا عندي أي عرفت علي في الوضع ما ادري ما فهمت مو بالضبط فأنا الحين توجه
التقرير اللي هو راسل لي مضاد نوعا ما في بعض الأشياء كاتبة لي إني أنا ملتزمة فيها بالمقابل كتب تصحيح فما فاهمهم فإن شاء الله بينزل شوي وبشوف وش وضعهم وبرد عليكم ولكن ملة خلفية من من أنجزها كاملة الله يعافيكم ويحط لنا نماذج هي تعاون واحنا زملاء
بما أن النزاع يتعلق بتنفيذ بند من بنود عقد الإيجار هنا الاختصاص يكون للمحكمة العامة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف