إجرائيالإيجار والعقار

هل يتم تفعيل التجديد التلقائي عند انتهاء العقد؟

الإجابة

لم ينتهِ العقد، سواء كان تنفيذيًا أو غير تنفيذي، إذا رغب المؤجر في الفسخ لعدم وفاء المستأجر بالتزاماته التعاقدية، ومن أبرز أسباب ذلك عدم الانتظام في سداد الأجرة. يجب أولاً إثبات أسباب الفسخ من خلال تقديم طلبات تنفيذ بالأجرة المستحقة ضد المستأجر، ثم التقدم بدعوى فسخ وإخلاء أمام المحكمة العامة. تجدر الإشارة إلى أن دعاوى فسخ عقد الإيجار ليست من الدعاوى البسيطة وقد تطول جلساتها، خاصة إذا كان لدى المستأجر دفوعات ضد المؤجر بأن الإخلال كان من طرف المؤجر.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

خلاص معاك اذا انتهي العقد ، هل التجديد التلقائي مفعل ؟

مجيب

لم ينتهي سواء كان تنفيذي ام غير تنفيذي ان رغب المؤجر بالفسخ لعدم وفاء المستأجر بالتزماته التعاقديه ومن أكثر أسبابها عدم الانتظام بسداد الاجره. فيجب اولا. إثبات اسباب الفسخ. كتقديم طلبات تنفيذ بالأجره الحاله ضد المستأجر. ثم. التقدم بدعوى فسخ واخلاء بالمحكمه العامه ولكن للعلم. دعاوى فسخ عقد الإيجار ليست من الدعاوى البسيطه وقد تطول جلساتها وخاصه ان كان المستأجر له دفوعات ضد المؤجر. بأن الاخلال كان من طرف المؤجر

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة