هل يمكن تقديم منازعة تنفيذية في حالة عدم توثيق المؤجر للعقد الجديد بعد أخذ نصف المبلغ من المستأجر؟
الإجابة
يوصى للمؤجرين بعدم جعل مدة الإيجار تزيد عن سنة واحدة. كما يُنصح بعدم تفعيل خاصية التجديد التلقائي، وإخطار المستأجر بعدم الرغبة في تجديد العقد قبل انتهاء العقد بـ 60 يومًا، ويكون الإخطار من خلال وسائل التواصل المنصوص عليها في عقد الإيجار، خاصة في عقود الإيجار السكنية. في حال تأجير المحلات التجارية ورغبة المستأجر في مدة إيجار تزيد عن عام، يجب على المؤجر أن يشترط حقه في فسخ العقد عند عدم سداد المستأجر لدفعتين أو وفق ما يراه المؤجر مناسبًا. على الرغم من أن هذا الشرط قد يحول العقد من سند تنفيذي إلى غير تنفيذي، إلا أنه يضمن عدم التزام المؤجر بعقد طويل الأمد مع مستأجر متلاعب.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
طيب لو شخص عنده عقد الكتروني من منصة ايجار والعقد هذا مدته سنه وانتهى والمؤجر طلب اخلاء عقار وهو اوهم المستأجر انه يجدد له واخذ منه نصف المبلغ الاجار للسنه القادمة ولكن المؤجر عمل مسوده للعقد ولم يوثقه للسنه القادمة في منصة ايجار في هذه الحالة نطلب منازعه تنفيذيه ؟ <This message was edited>
كما لدي نصيحه للمؤجرين لا تجعل مدة الإيجار تزيد عن سنه واحده. و كما أسلف الزملاء لا تفعل خاصية التجديد التلقائي وكذلك أخطر المستأجر بعدم رغبتك بتجديد العقد قبل انتهاء العقد ب 60 يوم. ويكون الأخطار. من خلال وسائل التواصل المنصوص عليها بذات عقد الإيجار وخاصة للمساكن كما أنه في حال تأجير المحلات التجاريه و رغب المستأجر بمدة أيجار تزيد عن عام. ف أشترط ايها المؤجر. بأنه يحق للمؤجر فسخ العقد عند عدم سداد المستأجر لدفعتين او حسب ما يراه المؤجر. وان كان هذا الشرط سوف بحيل العقد من سند تنفيذي الي غير تنفيذي ولكن يضمن به المؤجر عدم التزامه بعقد طويل الأمد مع مستأجر. متلاعب مع قناعتي الشخصيه ان المؤجر والمستأجر (شركاء ) كل يستفيد من الاخر في حال كانا حسني النيه
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟