هل توجد سوابق قضائية تتعلق بفسخ عقد الإيجار للغرر بعد تجديده تلقائياً بنفس القيمة؟
الإجابة
الاضطرار والضرورة والإكراه والغبن لها أحكامها الشرعية، وهي خلاف الأصل، والأصل أن الربا محرم.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ، مساكم الله بالخير جميعًا ابرم موكلي عقد في سنة ٢٠٢٠ بتأجير فله سكنيه بقيمة ١٥٠,٠٠٠ انتهى العقد قبل شهر وتجددالعقد تلقائي بنفس القيمة و المدة علمًا ان القيمة الفعلية بعد تقرير التقييم العقاري هي ١,٥٠٠,٠٠٠ هل اجد لديكم سوابق فسخ العقد للغرر
الاضطرار والضرورة والإكراه والغبن لها أحكامها الشرعية، وهي خلاف الأصل.ك، والأصل أن الربا محرم.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟