إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل توجد سوابق قضائية تتعلق بفسخ عقد الإيجار للغرر بعد تجديده تلقائياً بنفس القيمة؟

الإجابة

الاضطرار والضرورة والإكراه والغبن لها أحكامها الشرعية، وهي خلاف الأصل، والأصل أن الربا محرم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ، مساكم الله بالخير جميعًا ابرم موكلي عقد في سنة ٢٠٢٠ بتأجير فله سكنيه بقيمة ١٥٠,٠٠٠ انتهى العقد قبل شهر وتجددالعقد تلقائي بنفس القيمة و المدة علمًا ان القيمة الفعلية بعد تقرير التقييم العقاري هي ١,٥٠٠,٠٠٠ هل اجد لديكم سوابق فسخ العقد للغرر

مجيب

الاضطرار والضرورة والإكراه والغبن لها أحكامها الشرعية، وهي خلاف الأصل.ك، والأصل أن الربا محرم.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة