إجرائيالشركات والتجارةإجابة موثوقة

ما سبب اعتبار ذلك مخالفاً؟

الإجابة

تنص المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية على أنه لا يجوز أن يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة مهنية للمحاماة، كما لا يجوز له العمل لدى أكثر من مكتب أو شركة مهنية للمحاماة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

ارحب ي شيخ فهد ليش مخالف ؟؟

مجيب

المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية: لا يجوز أن يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة مهنية للمحاماة، كما لا يجوز أن يعمل المحامي لدى أكثر من مكتب أو شركة مهنية للمحاماة.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة