إجرائيالشركات والتجارةإجابة موثوقة

هل يجب تقديم بلاغ تجاري في حالة عدم الرد من الجهات المعنية؟

الإجابة

يجب إثبات وجود عرض في المحل من عدمه لتكون لديك بينة قوية، ويتم ذلك من خلال التقدم ببلاغ تجاري مرفق بصورة العرض.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

ضروري؟ لاني اتصلت عليهم مايردون من اكثر من قناة ، لكن ماجربت بلاغ تجاري <This message was edited>

مجيب

لابد من اثبات وجود عرض في المحل من عدمه حتى تكون لديك بينه قويه. والاثبات يكون من خلال التقدم ببلاغ تجاري مرفق فيه صورة العرض

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة