إجرائيالشركات والتجارةإجابة موثوقة

هل يجوز لشخص غير قانوني أن يكون شريكًا في شركة محاماة، مع اقتصار دوره على التسويق؟

الإجابة

يجب أن يكون الشريك في الشراكات المهنية محامياً مرخصاً نظاماً.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم هل بإمكان شخص غير قانوني دخوله كشريك في شركة محاماة ؟ على ان يقتصر دوره في التسويق مثلًا؟

مجيب

وعليكم السلام لا الشراكات المهنية لا بد أن يكون الشريك فيها محامي مرخص نظاما.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة