هل يجب على المستأجر تقديم دعوى إخلاء أو رفع شكوى بالشرطة في حال وجود مستأجرين سابقين في العقار؟
الإجابة
لا علاقة للشرطة بإجراءات الإخلاء، حيث يتطلب الأمر وجود عقد إيجار بين الطرفين. يبدو أن الخيار الأقرب هو استرداد الحيازة أو رفع دعوى مستعجلة أو دعوى غصب الملكية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
السلام عليكم شخص استاجر عقار ووجد فيه مستأجرين كانو متعاقدين مع مستاجر العقار السابق هل ولم يتفقو مع المستاجر الاخير
هل يقدم دعوى اخلا او يتوجه لرفع شكوى بالشرطة
مالهم دخل الشرطة
إخلاء يتطلب عقد ايجار بينهما
يبدو الأقرب استرداد حيازة > دعوى مستعجله او غصب الملكية
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟