إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يجب على المستأجر تقديم دعوى إخلاء أو رفع شكوى بالشرطة في حال وجود مستأجرين سابقين في العقار؟

الإجابة

لا علاقة للشرطة بإجراءات الإخلاء، حيث يتطلب الأمر وجود عقد إيجار بين الطرفين. يبدو أن الخيار الأقرب هو استرداد الحيازة أو رفع دعوى مستعجلة أو دعوى غصب الملكية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

السلام عليكم شخص استاجر عقار ووجد فيه مستأجرين كانو متعاقدين مع مستاجر العقار السابق هل ولم يتفقو مع المستاجر الاخير

سائل

هل يقدم دعوى اخلا او يتوجه لرفع شكوى بالشرطة

مجيب

مالهم دخل الشرطة

مجيب

إخلاء يتطلب عقد ايجار بينهما

مجيب

يبدو الأقرب استرداد حيازة > دعوى مستعجله او غصب الملكية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة