إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

ما هو طلب التنفيذ الذي يجب تقديمه بعد حكم المحكمة بإخلاء المستأجر وفسخ عقد الإيجار؟

الإجابة

بعد اكتساب الحكم القطعية، يمكن تقديم طلب تنفيذ مباشر لإخلاء العقار، مع إثبات عدم انتفاع المؤجر من العين المؤجرة بوجود مستأجرين سابقين كشهود. وفي حال عدم تسليم المؤجر العين المؤجرة خالية من الشواغل، يمكن تقديم طلب فسخ العقد لتعذر الانتفاع.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم موكلي يملك شقة والمستؤجر م التزم بسداد الاجرة ف رفع عليه دعوى فسخ عقد واخلاء عقار والحين المحكمة حكمت له بالاخلاء والفسخ للمؤجر وش طلب التنفيذ الي اقدمه؟

مجيب

بعد اكتساب الحكم القطعيه. تقدموا. بتنفيذ مباشر. إخلاء عقار

مجيب

يثبت عدم انتفاعه من العين المؤجره لوجود مستأجرين سابقين كشهود ويعذر المؤجر بذلك فأن لم يسلمه المؤجر العين المؤجره خاليه من الشواغل لكي ينتفع بها الانتفاع الكامل فله تقديم فسخ عقده مع المؤجر لتعذر الانتفاع

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة