ما هو طلب التنفيذ الذي يجب تقديمه بعد حكم المحكمة بإخلاء المستأجر وفسخ عقد الإيجار؟
الإجابة
بعد اكتساب الحكم القطعية، يمكن تقديم طلب تنفيذ مباشر لإخلاء العقار، مع إثبات عدم انتفاع المؤجر من العين المؤجرة بوجود مستأجرين سابقين كشهود. وفي حال عدم تسليم المؤجر العين المؤجرة خالية من الشواغل، يمكن تقديم طلب فسخ العقد لتعذر الانتفاع.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
السلام عليكم موكلي يملك شقة والمستؤجر م التزم بسداد الاجرة ف رفع عليه دعوى فسخ عقد واخلاء عقار والحين المحكمة حكمت له بالاخلاء والفسخ للمؤجر وش طلب التنفيذ الي اقدمه؟
بعد اكتساب الحكم القطعيه. تقدموا. بتنفيذ مباشر. إخلاء عقار
يثبت عدم انتفاعه من العين المؤجره لوجود مستأجرين سابقين كشهود ويعذر المؤجر بذلك فأن لم يسلمه المؤجر العين المؤجره خاليه من الشواغل لكي ينتفع بها الانتفاع الكامل فله تقديم فسخ عقده مع المؤجر لتعذر الانتفاع
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟