متى يستأنف القطاع الخاص الذي يعمل خمسة أيام في الأسبوع العمل بعد الإجازة؟
الإجابة
يحق لك الحضور وتقديم مذكرة في القضية التجارية إذا كنت محاميًا متدربًا، بشرط وجود ما يثبت صفتك النظامية، وغالبًا ما يكون ذلك عبر الوكالة الصادرة باسم المحامي المشرف.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
القطاع الخاص الي دوامهم 5 أيام بالاسبوع متى يستأنفون العمل بعد الاجازة؟
نعم، يحق لك الحضور وتقديم مذكرة في القضية التجارية إذا كنت محاميًا متدربًا بشرط وجود ما يثبت صفتك النظامية، وغالبًا يكون ذلك عبر: الوكالة صادرة باسم المحامي المشرف.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف