ما هي الإجراءات المتبعة بعد إصدار شهادة الوفاة للحصول على صك حصر ورثة، وهل يجب القيام بذلك قبل استخراج سجل الأسرة؟
الإجابة
يجب الدخول بحساب الوكيل على منصة التركات عند دخول المحكمة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
بعد إصدار شهادة الوفاة ايش الإجراءات المتبعه بعدها ؟
أبغى أطلع صك حصر ورثة، وأحتاج أعرف الإجراءات بعد صدور شهادة الوفاة ؟
اول شي تدخلين بحساب الوكيل على منصة التركات
[URL]
عملت بس طلبو مني هذا الطلب وبعدها اعيد الاجراءات .
ايواء من جميع الورثة
وهل لازم اعملها قبل ما اطلع السجل ولا اقدر اطلعها بعد ما اعمل سجّل الاسره؟
في بداية دخول المحكمة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟