إجرائيالإيجار والعقار

ما هي الإجراءات المتبعة بعد إصدار شهادة الوفاة للحصول على صك حصر ورثة، وهل يجب القيام بذلك قبل استخراج سجل الأسرة؟

الإجابة

يجب الدخول بحساب الوكيل على منصة التركات عند دخول المحكمة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
سائل

بعد إصدار شهادة الوفاة ايش الإجراءات المتبعه بعدها ؟

سائل

أبغى أطلع صك حصر ورثة، وأحتاج أعرف الإجراءات بعد صدور شهادة الوفاة ؟

مجيب

اول شي تدخلين بحساب الوكيل على منصة التركات

مجيب

[URL]

سائل

عملت بس طلبو مني هذا الطلب وبعدها اعيد الاجراءات .

مجيب

ايواء من جميع الورثة

سائل

وهل لازم اعملها قبل ما اطلع السجل ولا اقدر اطلعها بعد ما اعمل سجّل الاسره؟

مجيب

في بداية دخول المحكمة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة