إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

متى تبدأ مدة الاعتراض، هل من تاريخ تبليغي بالحكم أم من اليوم التالي؟

الإجابة

يتم احتساب التاريخ المكتوب للصك على ناجز، مع توضيح تاريخ الانتهاء، فإذا كان مكتوبًا، يتم احتسابه من نفس اليوم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
سائل

استفسار يازملاء متى احسب مدة الاعتراض هل من تاريخ تبليغي بالحكم ام من اليوم التالي ؟

مجيب

من التاريخ المكتوب للصك على ناجز

مجيب

وموضح تاريخ الانتهاء

سائل

مو مكتوب الانتهاء مالقيت لذلك سألت لكن عموما احسب من تاريخ الصك يعني؟

مجيب

ماحدد في الصك نفسه ماكتب القاضي بمنطوق الحكم؟

سائل

لا مو مكتوب بالمنطوق

مجيب

إذا مكتوب احسبيها خلاص من نفس اليوم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة