إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

في حالة تعثر المشتري في سداد دفعة بعد سنة، هل يحق للبائع التقدم لمحكمة التنفيذ بناءً على السند الإلكتروني دون رفع دعوى موضوعية؟ وهل يعتبر السند نافذ سنداً تنفيذياً كامل القوة؟

الإجابة

1- السند التنفيذي يودع مباشرة بالتنفيذ دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية. 2- نعم. 3- فسخ العقد يتطلب إقامة دعوى قضائية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي استفسار بخصوص بيع عقار مقابل دفعة مقدمة 25% والباقي بعد سنة بموجب سند لأمر إلكتروني عبر منصة نافذ. في حال تعثر المشتري وعدم السداد عند حلول الأجل: 1- هل يحق للبائع مباشرة التقدم لمحكمة التنفيذ بناءً على السند الإلكتروني دون رفع دعوى موضوعية؟ 2- وهل يعتبر سند نافذ سندًا تنفيذيًا كامل القوة؟ 3- وفي حال تضمين العقد شرط فسخ واسترداد العقار عند عدم السداد، هل يُنفذ مباشرة أم يحتاج حكم قضائي مستقل؟ 4- وما الإجراء الأفضل لحماية البائع نظامًا عند تأجيل 75% من قيمة العقار لمدة سنة؟ شاكرة لكم

مجيب

عليكم السلام والرحمه 1-نعم السند التنفيذي مباشرة يودع بالتنفيذ دون إقامة دعوى قضائية 2-نعم 3-فسخ العقد لابد من دعوى قضائية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة