إجرائيالشركات والتجارةإجابة موثوقة

كيف يمكن إنهاء التزام الشريك السابق الذي يستعمل عقد التأسيس السابق بعد انفصاله عن الشركة؟

الإجابة

عقد التأسيس يعتبر حجة بذاته، ولا يجوز للشريك التصرف باسم الشركة، بل يجب أن يتم ذلك من قبل المدير. يجب إقامة دعوى ضد المدير بالتعويض عن الأضرار، ومخاطبة المستودعات لتزويدهم بالسجل التجاري المحدّث.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

السلام عليكم عندي استفسار صاحبه الشركة حقتي كان لها سجل تجاري فيه شريك وانفصلو الشراكه وعدلو على عقد التاسيس صارت هيه فقط بس الشريك السابق قاعد يستعمل عقد التاسيس السابق اللي فيه الشراكه ويستأجر فيه مستودعات كيف الطريقه اللي اسوي فيها البراء ذمه انه منتهي ؟

مجيب

عقد التأسيس حجة بذاته ولا يجوز للشريك أن يتصرف باسم الشركة، بل المدير

سائل

المالكه طلبت منى اخلاء مسؤوليه ، بصفته كان مدير وشريك سابق

مجيب

إخلاء مسؤولية تجاه من؟

سائل

انه مايقدر يتعامل فيه ويكون ضرر عليها مثل ماهوه اللن قاعد يستاجر فيه مستودعات

مجيب

هذا لا علاقة له بإخلاء المسؤولية، يفترض إقامة دعوى ضده بالتعويض عن الأضرار ويفترض مخاطبة المستودعات وتزويدهم بالسجل التجاري المحدّث

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة