كيف يمكن إنهاء التزام الشريك السابق الذي يستعمل عقد التأسيس السابق بعد انفصاله عن الشركة؟
الإجابة
عقد التأسيس يعتبر حجة بذاته، ولا يجوز للشريك التصرف باسم الشركة، بل يجب أن يتم ذلك من قبل المدير. يجب إقامة دعوى ضد المدير بالتعويض عن الأضرار، ومخاطبة المستودعات لتزويدهم بالسجل التجاري المحدّث.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
السلام عليكم عندي استفسار صاحبه الشركة حقتي كان لها سجل تجاري فيه شريك وانفصلو الشراكه وعدلو على عقد التاسيس صارت هيه فقط بس الشريك السابق قاعد يستعمل عقد التاسيس السابق اللي فيه الشراكه ويستأجر فيه مستودعات كيف الطريقه اللي اسوي فيها البراء ذمه انه منتهي ؟
عقد التأسيس حجة بذاته ولا يجوز للشريك أن يتصرف باسم الشركة، بل المدير
المالكه طلبت منى اخلاء مسؤوليه ، بصفته كان مدير وشريك سابق
إخلاء مسؤولية تجاه من؟
انه مايقدر يتعامل فيه ويكون ضرر عليها مثل ماهوه اللن قاعد يستاجر فيه مستودعات
هذا لا علاقة له بإخلاء المسؤولية، يفترض إقامة دعوى ضده بالتعويض عن الأضرار ويفترض مخاطبة المستودعات وتزويدهم بالسجل التجاري المحدّث
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل الخطأ في الحكم يعود للقاضي أم لطرف آخر، وما هي الإجراءات التالية بعد صدور الحكم؟
هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن إذا تم توقيعه قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟
إذا أعلنت المؤسسة إفلاسها بعد حصولها على قرض نقاط بيع، هل يحق للبنك الرجوع إلى الكفيل؟
هل توجد مراكز إيواء أو سكنية تحت إشراف في السعودية لدعم الأشخاص الذين أنهوا محكوميتهم؟
هل منصة نافذ تقبل إصدار سند لأمر من شركة لشركة في الوقت الحاضر؟
كيف يمكن تصحيح تصرف القاضي الذي أظهر تحيزاً أثناء الجلسة؟
ما هي الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتغيير ناظر الوقف بعد وفاة الناظر الأول؟
هل الوكالة تعتبر شركة أم مؤسسة؟