إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

هل أصل المطالبة ضد التأمينات الاجتماعية يتعلق بموظف يتبع الخدمة المدنية أو العسكرية أو بعامل يتبع نظام العمل؟

الإجابة

هذا ما قرأت وفهمت، وإذا كانت هناك معلومات أخرى، فإن الإخوة والأخوات أكثر خبرة مني ونرغب في الاستفادة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

اطلعت على عدة احكام صادرة من ديوان المظالم بعام ١٤٤٥هـ تنظر القضايا المرفوعة ضد التأمينات الاجتماعية إذا ماكنت غلطان الفصل بالموضوع هل اصل المطالبة تابعة لموظف يتبع الخدمة المدنية او العسكرية او ان اصل المطالبة لعامل يتبع نظام العمل والله اعلم

مجيب

وصدر تعميم من مجلس القضاء الأعلى للمحاكم والدوائر القضائية في شهر ٣ من ذات العام ١٤٤٠ رقمه ١١٨٨ / ت

مجيب

١٤ / ٣ / ١٤٤٠

مجيب

​تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (1188/ت) وتاريخ 14 / 3 / 1440 ١/ حدد "الاختصاصات النوعية الحصرية" للمحاكم العمالية فور تدشينها، ومن ضمنها إلزامية نظر منازعات قرارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ٢/ ​قرارات مجلس القضاء الإداري (ديوان المظالم) لعام 1440 هـ قضت بالتوقف الفوري عن قيد أي دعوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتعلق بمدد الاشتراك أو التعويضات، والحكم بـ عدم الاختصاص الولائي استناداً للمادة (34/هـ) لأي قضايا مقيدة بعد هذا التاريخ.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف