إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

ما هي الإجراءات المتبعة في حال إحالة أحد الزملاء لسجل المحامين غير الممارسين بسبب العضوية؟

الإجابة

إذا لم يكن هناك فائدة من التواصل مع الجهة المعنية، يُفضل مراجعة إدارة المحامين.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

عندي احد الزملاء احالوه لسجل المحامين الغير ممارسين بسبب العضوية ودفع حق العضوية ونزلت له البطاقة ب توكلنا ولا زالت رخصته غير سارية ورفع تذاكر بالتواصل العدلي ولا لقى حل احد واجه نفس الاشكالية ؟

مجيب

إذا مافيه فايدة من التواصل معهم، الأفضل يراجع ادارة المحامين

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة