هل يحق للمستأجر استعادة مبلغ الإيجار لعدم تسليم المؤجر عقد الإيجار، وما هو تصنيف هذه الدعوى؟
الإجابة
إذا كان هناك موعد محدد لتسليم العقار في العقد، فإن المحكمة العامة تنظر في ذلك. وفي حال عدم وجود موعد، يتم اعتبار تاريخ العقد هو المرجع.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
السلام عليكم هل يحق للمستأجر استعادة مبلغ الإيجار لعدم تسليم المؤجر عقد الإيجار <This message was edited>
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه نعم ان كان محدد موعد تسليم في العقد واذا لم يوجد من تاريخ العقد نفسه
المؤجر اكتفى بسند القبض ومضى على تاريخ هذا السند شهر ونصف تقريبا <This message was edited>
والمستأجر انتفع بالموقع ثلاث أيام فقط <This message was edited>
ما هو التصنيف لهذه الدعوى
جزاكم الله خير
المحكمه العامه العقود عقد إيجار عقار
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟