إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يحق للمستأجر استعادة مبلغ الإيجار لعدم تسليم المؤجر عقد الإيجار، وما هو تصنيف هذه الدعوى؟

الإجابة

إذا كان هناك موعد محدد لتسليم العقار في العقد، فإن المحكمة العامة تنظر في ذلك. وفي حال عدم وجود موعد، يتم اعتبار تاريخ العقد هو المرجع.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
سائل

السلام عليكم هل يحق للمستأجر استعادة مبلغ الإيجار لعدم تسليم المؤجر عقد الإيجار <This message was edited>

مجيب

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه نعم ان كان محدد موعد تسليم في العقد واذا لم يوجد من تاريخ العقد نفسه

سائل

المؤجر اكتفى بسند القبض ومضى على تاريخ هذا السند شهر ونصف تقريبا <This message was edited>

سائل

والمستأجر انتفع بالموقع ثلاث أيام فقط <This message was edited>

سائل

ما هو التصنيف لهذه الدعوى

سائل

جزاكم الله خير

مجيب

المحكمه العامه العقود عقد إيجار عقار

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة