إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

كيف أصنف قضيتين تتعلقان بعقود شراء وبيع سيارات وعقار فيلا في ناجز؟

الإجابة

الأول يتعلق بعقد البيع، والثاني يتعلق بملكية العقار.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم عندي سوال ما عليكم امر عندي قضيتين بنرفعها وسوينا تبليغ عدلي على الخصمين الاول عقود شراء وبيع سيارات موكلي المشتري والمدعي عليه ما سلم المبيع ف وش اصنفه بناجز؟ والثاني عقار فيلا وش اصنف كل واحد ؟

مجيب

الاول عقد البيع ، الثاني ملكية عقار

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة