إجرائيقانوني عام

هل يمكنني الترافع في قضية موكلي الذي توفي بموجب وكالة خارجية؟

الإجابة

نعم، يمكن الترافع في هذه القضية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

عندي قضيه برفعها أنا وكيل فيها موكليني بوكاله خارجيه هم عمال كانو عندي وتوفو الله يرحمهم ووكلوني اهلهم ينفع أترافع فيها؟

مجيب

نعم بالامكان الترافع فيها

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة