إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

هل أنتِ متدربة؟

الإجابة

في حال تكرار التصرف غير النظامي، يُنصح بكتابة بريد إلكتروني رسمي يتضمن الإشارة إلى رفع الصوت، مما يعد مخالفاً للنظام. كما يجب الاعتراض بموجب بريد إلكتروني على العقوبة المفروضة، مع الإشارة إلى عدم وجود إنذار مسبق، وطلب توضيح سبب العقوبة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

انتِ متدربة؟

مجيب

اذا كررت التصرف ذا صيري اكتبي ايميل رسمي بحت وان فيه رفع صوت وهذا مخالف للنظام … الخ. لان البعض لما تثبت عليه يخاف ويركد شوي

مجيب

وانك كموظفة المفترض ما يتم التعامل معك بهذا التصرف <This message was edited>

مجيب

اعترضي برضو بموجب ايميل وقولي انه تمت معاقبتي وارجعي للنظام ان كانت متعديته لو برمش اكتبيه بالايميل واكتبي انه لم يتم انذاري وانه تمت معاقبتي فورا بمناوبة اخرى ولا اعلم السبب وامل منكم تزويدي بالسبب <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف