إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يعتبر تقديم طلب على منصة أحكام بمثابة إثبات ملكية العقار، وما هي شروط ذلك؟

الإجابة

يجب استكمال قراءة الفقرة التي تشير إلى أنه حتى وإن لم يكن الشخص مالكًا.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

بارك الله فيك ، طيب وماذا عن الفقرة الاولى من اللائحة؟ عرفت ان الحيازة هي ماتحت اليد -فعلاً- طيب منصة احكام هل تقديمي عليه يعتبر بات ان العقار يعود لي؟ ولا ممكن ترفض طلب التملك؟ هنا يعتبر ان العقار ليس بيدي فعلاً ثانياً: بخصوص الفقرة الذي ذكرتها اخيراً ليس معناها اجازة النظر في دعوى الحيازة بدون اثبات ملكية ، والمقصد في هذه الفقرة بأن اذا اتى شخص ينازعني في -ملكيتي- الثابتة بموجب الصك ان ارفق حكم الحيازة واقدمه للدائرة وادعي بأن العقار يعود لي بموجب صك حكم الحيازة

مجيب

اكمل قراءة الفقرة ذكر أنه حتى ولو لم يكن مالكا

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة