كيف يمكنني الاستفسار عن عقارات مورثة بعد وفاة الأم، حيث أن العقارات تخص خالي ووالدتي التي تعد وريثة لأخوها؟
الإجابة
إذا كانت صكوك العقارات محدثة وفي البورصة، يمكن أن تظهر لك. وإذا لم تحدث، فلا يمكن الاستعلام عنها إلا من خلال كتابة العدل المعنية بالصك أو المحكمة العامة إذا كانت حجة استحكام، وفي هذه الحالة تحتاج إلى مزيد من الجهد في سجلات كتابة العدل أو المحكمة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
السلام عليكم اذا واحد بيسفسر عن عقارات مورثه كيف ممكن اقدر استفسر لان العقارات اللي بسفسر عنها لخاله وامه تعد وريثه لاخوها والام الان توفت
هل هنالك طريقه للاستعلام عن العقارات والاملاك
اذا صكوك العقارات محدثة وفي البورصة ممكن تظهر لك. واذا لم تحدث لا يمكن الا بالاستعلام عنها عن طريق كتابة عدل المعنية بالصك او المحكمة العامة اذا حجة استحكام. في هذه الحالة تحتاج مزيد جهد في سجلات كتابة عدل او المحكمة.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟