هل يمكن الحصول على بيانات القضية من خلال الهوية إذا كانت القضية في النيابة؟
الإجابة
يجب مراجعة النيابة العامة للحصول على معلومات القضية، وإذا كان هناك علاقة للنيابة، يجب مراجعة المحكمة للحصول على رقم القضية في الحق العام لتقديم طلب في الحق الخاص.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
عندي قضية في النيابة ولكن م اعرف كم رقمها هل من الممكن ان تظهر بيانات القضية من خلال الهوية ؟؟ <This message was edited>
لازم ترجع النيابة والاستقبال يعطوك معلومات القضية
يعني ممكن يعطوني معلومات عنها؟؟
هل تحولت الى المحكمة او لا زال ملف القضية في النيابة؟
اي راحت المحكمة وصدر حكم وكل شي
أكيد يعطوك بس لازم تكون أوراقك كاملة من وكالة وترخيص المحاماة والهوية <This message was edited>
اذا ايش علاقة النيابة .. راجعوا المحكمة
اذا تبون رقم القضية في الحق العام عشان تقدمون على الحق الخاص
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟