كيف يمكن رفع الشكوى ضد المستشفى إلى المحكمة بعد استلام تقريرهم؟
الإجابة
يجب تقديم الشكوى عبر وزارة الصحة أولاً، من خلال الاتصال على الرقم 937، حيث يتم إعطاؤك رقم بلاغ. بعد ذلك، تُقيد الدعوى في وزارة الصحة، ويتواصل الشؤون القانونية معك. يتم إحالة البلاغ إلى فريق طبي من وزارة الصحة لأخذ أقوال الطرفين، ثم يتم تحويلك إلى مستشفى حكومي لتحديد موعد الفحص. بعد إجراء الفحوصات، يُعد الطبيب تقريرًا مفصلًا يُرسل إلى الشؤون القانونية. في النهاية، يتم التواصل مع المستشفى لإرجاع المبلغ إذا كان هناك خطأ، أو يتم تحويل القضية إلى الشيخ للفصل فيها.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (9 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة رفعت شكوى ضد مستشفى عبر 937 وتواصلو مع المستشفى والمستشفى ارسلو لهم تقرير وتبرير عن الموضوع الان كيف ارفعها محكمه هل انتظر المشتشفى تعطي رايها ولا ايش لان يوميا يتصلون ويطلبون تفاصيل الشكوى ثم يقولون تمام نرجع نتواصل معك مع ان الشكوى مكتمله عندهم والمستشفى ردو عليها والعميل كل يوم يسال متى ترفعينها محكمه *اول مره ارفع بالشؤون الصحيه* <This message was edited>
قفلت الشكوى عبر ٩٣٧
حياك الله ما ترفع عن طريق ناجز الله يحفظك ترفع في وزارة الصحة اولاً بلاغ في 937 2- يعطونك رقم بلاغ 3- تتقيد الدعوى في وزارة الصحة 4- يتواصلون معكم الشوون القانونية لوزارة الصحة وتتقيد 5- يصير البلاغ عند فريق طبي من دكاتره من وزارة الصحة ياخذون اقوال الطرفين المريض والطبيب المعالج 6- بعدها يحولونك على مستشفى حكومي يتواصلون مع المريض ويحددون له موعد فحص واشعة غالباً شهر ونص على بال ما يجيك 7- تحضر المستشفى ويسوون اشعه ويسوي الطبيب الي يفحصك تقرير مفصل للمريض وايضاً مدعوم بصور من الاشعه ويرسلها للشؤون القانونية لوزارة الصحة 8- بعدها اما يتواصلون مع المستشفى يرجع المبلغ اذا كان فيه غلط او يقولون تتحول للشيخ يفصل فيها ويكون عنده جميع الاشعه والتقارير
الله بجزاك الجنه ويسعدك يعني هم يحولونها محكمة اخر شيء
يعني الموضوع يطول يحتاج صبر وهم بيتابعون الشكوى طالما هي مكتملة عندهم <This message was edited>
بفهم العميل النقطه هذه
نعم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لايلزم ذلك
فقط الالتماس والنقض تدفع قبل النظر في الطلب
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟