كيف يمكن تقديم طلب تسجيل عقار بعد رفض السجل العقاري لذلك؟
الإجابة
يجب إرسال طلب عبر الإيميل.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
السلام عليكم الله يعافيكم أنا عندي قضية اثبات بيع عقار عشان نقدر ننقل الملكية بأسم المشتري الشيخ اقفل باب المرافعه طالب تسجيل العقار عينياً وموكلي ما يقدر يسجله لانه ماهو بأسمه حتى الان والبائع مماطل ما يبي يسجل قدمنا اعتراض وقبل وحددو جلسة في الجلسه الشيخ طلب منا نثبت ان رفض تسجيله من قبل السجل العقاري احد عنده خبره كيف ممكن نقدم طلب عن طريق الموقع حقهم؟ لان أنا كلمتهم اتصال و رفضو تسجيله بس احتاج دليل لرفض
الي عنده خبره يفيدني
ارسلو لهم طلب عن طريق الايميل
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟