إجرائيالإيجار والعقار

كيف يمكن تقديم طلب تسجيل عقار بعد رفض السجل العقاري لذلك؟

الإجابة

يجب إرسال طلب عبر الإيميل.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم الله يعافيكم أنا عندي قضية اثبات بيع عقار عشان نقدر ننقل الملكية بأسم المشتري الشيخ اقفل باب المرافعه طالب تسجيل العقار عينياً وموكلي ما يقدر يسجله لانه ماهو بأسمه حتى الان والبائع مماطل ما يبي يسجل قدمنا اعتراض وقبل وحددو جلسة في الجلسه الشيخ طلب منا نثبت ان رفض تسجيله من قبل السجل العقاري احد عنده خبره كيف ممكن نقدم طلب عن طريق الموقع حقهم؟ لان أنا كلمتهم اتصال و رفضو تسجيله بس احتاج دليل لرفض

سائل

الي عنده خبره يفيدني

مجيب

ارسلو لهم طلب عن طريق الايميل

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة