إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يمكن لأحد الورثة تحديث صك الأرض بدون وكالة من باقي الورثة؟

الإجابة

يكفي دخول أحد الورثة إلى البورصة العقارية وتحديث الصك باسم المورث، مع ضرورة وجود مساحة العقار في الصك. في حال عدم وجود مساحة، يجب التوجه إلى مكتب هندسي لتحديث الصك باسم المورث.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم فيه صك ارض غير محدث، والقاضي طلب تحديث هذا الصك مع العلم انه نص الورثه رافضين يوكلون احد عشان يحدثه. هل يقدر احد الورثه بدون وكالة من باقي الورثه يحدث الصك ؟ ولا يجب وكالة من جميع الورثه ؟

مجيب

وعليكم السلام يكفي دخول أحد الورثة للبورصة العقارية ويحدث الصك باسم المورث المهم وجود مساحة العقار بالصك ،في حال عدم وجود مساحة يروح مكتب هندسي ويطلب تحديثه باسم المورث .

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة