هل يمكن لأحد الورثة تحديث صك الأرض بدون وكالة من باقي الورثة؟
الإجابة
يكفي دخول أحد الورثة إلى البورصة العقارية وتحديث الصك باسم المورث، مع ضرورة وجود مساحة العقار في الصك. في حال عدم وجود مساحة، يجب التوجه إلى مكتب هندسي لتحديث الصك باسم المورث.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم فيه صك ارض غير محدث، والقاضي طلب تحديث هذا الصك مع العلم انه نص الورثه رافضين يوكلون احد عشان يحدثه. هل يقدر احد الورثه بدون وكالة من باقي الورثه يحدث الصك ؟ ولا يجب وكالة من جميع الورثه ؟
وعليكم السلام يكفي دخول أحد الورثة للبورصة العقارية ويحدث الصك باسم المورث المهم وجود مساحة العقار بالصك ،في حال عدم وجود مساحة يروح مكتب هندسي ويطلب تحديثه باسم المورث .
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟