إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

ما هو الرابط بين وزارة الموارد البشرية والإجراء الذي قام به صاحب العمل؟

الإجابة

يتعين على صاحب العمل إبلاغ الجهة المختصة للتحقق من صحة البلاغ من خلال استدعاء العامل أو التواصل معه، وفي حال عدم قيام الجهة بذلك، يمكن الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

استاذ مرعي وش الرابط بين وزارة الموارد والأجراء الي قام به صاحب العمل

سائل

غريب كيف اجل يتيحون هذا الاجراء لصاحب العمل من البداية

مجيب

صاحب العمل يبلغ المفترض الجهة تتاكد من صحة البلاغ باستدعاء العامل او التواصل معه اخلال الجهة يجعل الطعن على القرار امام المحكمة الادارية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف