ما هو الحل في حالة رفض المحكمة تفسير حكم تخارج شريك من شركة، رغم تقديم طلب تفسير؟
الإجابة
يتم رفع طلب تصحيح حكم بإضافة تعديل عقد التأسيس.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم صدر حكم بثبوت تخارج شريك من شركة وأصبح نهائي، لمن رفعنا طلب في موقع المركز السعودي للأعمال ذكروا لنا بأن ( منطوق الحكم لا يتضمن تعديل عقد التأسيس، ويمكن تفسير الحكم من المحكمه ) رفعنا طلب تفسير الحكم والمحكمه رفضت تفسيره، وقمنا برفع طلب مره أخرى في المركز السعودي للأعمال ورفع شكوى ولكن رفضوا قبول الطلب لعدم وجود نص صريح في الحكم بتعديل عقد تأسيس الشركه. وش الحل في هذه الحالة ؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاتها ارفع تصحيح حكم باضافة تعديل عقد التاسيس
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل الخطأ في الحكم يعود للقاضي أم لطرف آخر، وما هي الإجراءات التالية بعد صدور الحكم؟
هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن إذا تم توقيعه قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟
إذا أعلنت المؤسسة إفلاسها بعد حصولها على قرض نقاط بيع، هل يحق للبنك الرجوع إلى الكفيل؟
هل توجد مراكز إيواء أو سكنية تحت إشراف في السعودية لدعم الأشخاص الذين أنهوا محكوميتهم؟
هل منصة نافذ تقبل إصدار سند لأمر من شركة لشركة في الوقت الحاضر؟
كيف يمكن تصحيح تصرف القاضي الذي أظهر تحيزاً أثناء الجلسة؟
ما هي الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتغيير ناظر الوقف بعد وفاة الناظر الأول؟
هل الوكالة تعتبر شركة أم مؤسسة؟