إجرائيقانوني عام

هل يجب على الشخص مراجعة النيابة العامة بعد وصول بلاغ من الشرطة، ومتى يمكنه رفع قضية للمطالبة بالحق الخاص؟

الإجابة

الحق الخاص ليس مرتبطاً بالحق العام.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم الله يسعدكم بسال اللحين لو شخص وصل له رقم بلاغ من الشرطه هل يروح النيابه العامة عشان يراجع او توصله رساله انها وصلت النيابه ومتى يقدر يرفع قضيه يطالب فيها بالحق الخاص ؟

مجيب

الحق الخاص ليس مرتبط بالحق العام

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة