هل اتضحت صورة تملك الأجانب للعقار بعد صدور اللائحة؟
الإجابة
إشارة إلى المادة الحادية عشرة من نظام المحاماة والتعميم الوزاري رقم 13/ت/8407 بتاريخ 1442/6/29هـ، القاضي باعتماد تحديث المحامي لبياناته في منصة 'ناجز' بداية كل سنة مالية. نأمل منكم الاطلاع وتحديث بياناتكم من خلال خدمة 'تحديث بيانات المحامي' على منصة 'ناجز'، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخه.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
هل اتضحت صورة تملك الاجانب للعقار بعد صدور اللآئحة ، من لديه علم يفيدنا به ؟
إشارة إلى المادة (الحادية عشرة) من نظام المحاماة، والتعميم الوزاري رقم 13/ت/8407 في 1442/6/29ه القاضي باعتماد تحديث المحامي لبياناته في منصة "ناجز" بداية كل سنة مالية. نأمل منكم الاطلاع، وتحديث بياناتكم من خلال خدمة (تحديث بيانات المحامي) على منصة "ناجز"، وفقاً لما أشير إليه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخه.
وصلتني هالرسالة اليوم
الله يعافيك اتضح المطلوب شاكرة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟