إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل اتضحت صورة تملك الأجانب للعقار بعد صدور اللائحة؟

الإجابة

إشارة إلى المادة الحادية عشرة من نظام المحاماة والتعميم الوزاري رقم 13/ت/8407 بتاريخ 1442/6/29هـ، القاضي باعتماد تحديث المحامي لبياناته في منصة 'ناجز' بداية كل سنة مالية. نأمل منكم الاطلاع وتحديث بياناتكم من خلال خدمة 'تحديث بيانات المحامي' على منصة 'ناجز'، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخه.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

هل اتضحت صورة تملك الاجانب للعقار بعد صدور اللآئحة ، من لديه علم يفيدنا به ؟

مجيب

إشارة إلى المادة (الحادية عشرة) من نظام المحاماة، والتعميم الوزاري رقم 13/ت/8407 في 1442/6/29ه القاضي باعتماد تحديث المحامي لبياناته في منصة "ناجز" بداية كل سنة مالية. نأمل منكم الاطلاع، وتحديث بياناتكم من خلال خدمة (تحديث بيانات المحامي) على منصة "ناجز"، وفقاً لما أشير إليه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخه.

مجيب

وصلتني هالرسالة اليوم

مجيب

الله يعافيك اتضح المطلوب شاكرة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة