إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

كيف يمكن للعميل معرفة إذا كان لديه أبعاد إداري قبل مراجعة الجهات المختصة؟

الإجابة

إذا كان الإبعاد قضائيًا، فإنه لا يحق للشخص العودة إلى المملكة إلا بعد صدور أمر أو عفو أو قرار من الجهة المختصة. أما إذا كان إبعادًا إداريًا، فقد تكون العودة ممكنة بعد استيفاء الشروط النظامية، وفقًا لسبب الإبعاد وتعليمات الجهات المختصة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم الله يعافيكم اجنبي حكم عليه بسجن لمدة شهر وابعاد وخلصت محكوميته وسافر هل بإمكانه يرجع للسعوديه؟

مجيب

إذا كان إبعادًا قضائيًا (منطوقًا به في الحكم.. . فالأصل أنه لا يحق له العودة إلى المملكة إلا إذا صدر أمر أو عفو أو قرار من الجهة المختصة يسمح بذلك. أما إذا كان إبعادًا إداريًا، فقد يكون من الممكن العودة بعد استيفاء الشروط النظامية، بحسب سبب الإبعاد وتعليمات الجهات المختصة.....

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة