إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

ما سبب سعي بعض المحامين لإيجاد ثغرات تساعد الأجانب في الإفساد رغم نص المشرع على استبعادهم؟

الإجابة

تتحمل الدولة تكاليف المحامين حتى للمتهمين في قضايا تمس الأمن، وذلك تطبيقًا لحق الدفاع وضمان استيفاء حقوق المتهم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

لماذا اصبح بعض من يسمون محامي يلف ويدور ويلهث وراء إيجاد ثغرة يساعد فيها الاجنبي الذي يريد الإفساد في البلد الطاهر مع أن المشرع بحكمته نص على استبعاده ؟ الموضوع ليس مجرد الركض وراء المال توجد مبادئ وقيم واخلاق والسلام على من اتبع الهدى .. انتهى النقاش .

مجيب

والدوله ماقصرت حتى المتهمين بقضايا تمس الامن تكفلت برسوم المحاميين وهذا تطبيقًا لحق الدفاع ودور المحامي وضمان استيفاء حقوق المتهم <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة