ما سبب سعي بعض المحامين لإيجاد ثغرات تساعد الأجانب في الإفساد رغم نص المشرع على استبعادهم؟
الإجابة
تتحمل الدولة تكاليف المحامين حتى للمتهمين في قضايا تمس الأمن، وذلك تطبيقًا لحق الدفاع وضمان استيفاء حقوق المتهم.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
لماذا اصبح بعض من يسمون محامي يلف ويدور ويلهث وراء إيجاد ثغرة يساعد فيها الاجنبي الذي يريد الإفساد في البلد الطاهر مع أن المشرع بحكمته نص على استبعاده ؟ الموضوع ليس مجرد الركض وراء المال توجد مبادئ وقيم واخلاق والسلام على من اتبع الهدى .. انتهى النقاش .
والدوله ماقصرت حتى المتهمين بقضايا تمس الامن تكفلت برسوم المحاميين وهذا تطبيقًا لحق الدفاع ودور المحامي وضمان استيفاء حقوق المتهم <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟