إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

ماذا بعد إدانته والحكم على استبعاده مع اعتراف المحامي بفعله؟

الإجابة

مدة الابعاد تتجاوز 90 يومًا، حيث لم تقدم النيابة تصحيحًا للحكم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

تم ادانته والحكم على استبعاده والمحامي مقر بفعله فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ <This message was edited>

مجيب

عليكم السلام لا 3 اشهر فأكثر يبعد

مجيب

لدي عميل القاضي سبب 90 يوم بدون أبعاد وهي نفسها 3 اشهر الغريب النيابة لم تقدم تصحيح للحكم احس قبوله قوي كان

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة