إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

ما تصنيف الدعوى في ناجز إذا كان المؤجر قد رفع طلب تنفيذ بكامل العقد مع وجود ملحق يفيد بأن عقد الإيجار يسري على الأربعة أشهر المذكورة؟

الإجابة

يجب رفع دعوى عدم استحقاق الأجرة كدعوى موضوعية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم عندي ٤ اشهر مااستفدت منها بسبب عدم وجود كهرباء والمؤجر رفع علي طلب تنفيذ بكامل العقد مع وجود ملحق للعقد يفيد ان عقد الايجار يسري الاربعة اشهر المذكورة ايش يكون تصنيف الدعوى في ناجز ؟

مجيب

ارفع دعوى عدم استحقاق الأجرة(دعوى موضوعية)

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة